السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

349

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ( 1 ) ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع ( 2 ) وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء ( 3 ) عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط مرّتين ( 5 ) ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء ، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ( 6 ) ، ولا يشترط